ومنها : تضمن بالمسمى فإذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان قيمته ذكره الكتابة الفاسدة أبو بكر وهو ظاهر كلام ، واتفق الأصحاب على ذلك لكن المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها كما لو قال لعبده إن أعطيتني خمرا فأنت حر فأعطاه عتق لوجود الصفة وأما أحمد أبو بكر فعنده أن الكتابة عقد معاوضة أبدا وهو اختيار وهو الأظهر ولا يقع العتق عنده بأداء المحرم لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده باطل . ابن عقيل