تنبيه : الأملاك القهرية تخالف الاختيارية  من جهة أسبابها وشروطها وأحكامها وتملك ما لا يتملك بها ، أما الأول فيحصل التملك القهري بالاستيلاء على ملك الغير الأجنبي ، بخلاف الاختياري . 
وأما الثاني فالتملك القهري كالأخذ بالشفعة هل يشترط منفعته كالبيع أم لا لأنه قهري كالميراث قال في التلخيص : فيه تردد . 
وأما الثالث فقد ذكرنا اشتراط دفع الثمن للتملك القهري ، وللمشتري حبس الشخص المشفوع على دفع الثمن ، وإن قلنا يملك بدونه وينفذ تصرف الشفيع فيه قبل قبضه ، وهل يثبت له فيه خيار المجلس ؟ على وجهين قال في التلخيص : ويخرج التردد في الجميع نظرا إلى الجهتين . 
وأما الرابع : فيملك الكافر العبد المسلم بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين وباستيلاد المسلم أمته وبالقهر ، وكذلك تملك المصاحف بهذه الأسباب ، وهل يملك أم ولد المسلم بالقهر ؟ على روايتين وتملك بالميراث الخمر والكلب وكذا الصيد في حق المحرم على أحد الوجهين ولا يتملك ذلك كله بالاختيار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					