هذا الكلام في العقود فأما كالميراث والغنيمة والاستحقاق من أموال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين له فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف أيضا لأن حقهم مستقر فيه ولا علاقة لأحد معهم ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه الأمناء وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان : إحداهما أن لا يوجد سببه فلا يجوز التصرف فيه بغير إشكال كتصرف الوارث قبل موت [ ص: 84 ] مورثه والغانم قبل انقضاء الحرب ومن لا رسم له في ديون العطاء في الرزق . الملك بغير عقد
والثانية : بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانم قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون [ الغنيمة ] بالحيازة ، وهو المذهب الصحيح والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه فقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا ، وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا ومنع منه في الأخرى ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض [ انتهى ] .