ومنها لم ينفذ تصرفه نص عليه قال المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر إسماعيل بن سعيد سألت عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المشتري عليه فقال إن أحدث فيه المشتري عتقا أو بيعا أو هبة فهو جائز ما لم يطالب البائع ، وذلك أن الحديث قال هو أحق به فلا يكون أحق به إلا بالطلب فلعله أن لا يطالبه قلت : أرأيت إن طلبه فلم يدفعه إليه ؟ قال فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب ونقل عنه أحمد أيضا كلاما يدل على أن مطالبة البائع - تثبت إما بتفليس الحاكم أو باشتهار فلسه بين الناس ، [ ص: 88 ] وكذلك نقل عنه إسماعيل محمد بن موسى الزبداني أن اشتهار فلسه بظهور أماراته يمنع نفوذ تصرفاته مطلقا .