( القاعدة الخامسة والخمسون ) : من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه فسخا أم لا وهل ينفذ تصرفه أم لا ؟ المذهب المشهور أنه لا يكون تملكا ، ولا ينفذ وفي بعض صورها خلاف ، ومن صور المسألة لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه وقال في رواية البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع ابن القاسم لا يجوز عتق البائع لأنه غير مالك له في ذلك الوقت إنما له فيه خيار فإذا اختاره ثم أعتقه جاز فأما دون أن يرد البيع فلا .
واختلف الأصحاب في المسألة على طرق : أحدها : لا يكون فسخا رواية واحدة وإنما ينفسخ بالقول وهي طريقةأبي بكر في خلافه وصاحب المحرر وهي أصح وقد نص والقاضي على أن بيعه ليس بفسخ في رواية أحمد إسماعيل بن سعيد ونص على أنه إذا وطئ فعليه الحد في رواية . مهنا
والطريقة الثانية : أن المسألة على روايتين وهي طريقة في كتاب الروايتين القاضي وأبي الخطاب وصاحب المغني ورجح أنه فسخ لأن ملك المشتري في مدة الخيار غير مستقر فينفسخ بمجرد تصرف البائع بخلاف بائع المفلس فإن ملك المفلس تام . وابن عقيل
والطريقة الثالثة أن تصرفه فسخ بغير خلاف كما أن تصرف المشتري إمضاء وإبطال للخيار في المنصوص ، وهي طريقة في المجرد القاضي والحلواني في الكفاية وهي مخالفة للمنصوص ولا يصح اعتبار فسخ البائع بإمضاء المشتري لأن ملك المشتري قائم وملك البائع مفقود .
والطريقة الرابعة : أن تصرفه بالوطء فسخ بلا خلاف لأنه اختيار بدليل وطء من أسلم على [ ص: 92 ] أكثر من أربع نسوة وبغيره وفيه الخلاف وهي طريقة صاحب الكافي وممن صرح بأن الوطء اختيار في المجرد وحكاه في الخلاف عن القاضي أبي بكر في التنبيه ولم أجده فيه ولا يصح إلحاق وطء البائع بوطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة لأن ملكه قائم فلذلك كان الوطء اختيارا في حقه فهو كوطء المشتري ههنا والبائع بخلافه وقد نص على أن عليه الحد في رواية أحمد وأما نفوذ التصرف فهو ممنوع على الأقوال كلها ، صرح به الأكثرون من الأصحاب لأنه لم يتقدمه ملك اللهم إلا أن يتقدمه سبب يوجب الانفساخ كالسوم ونحوه ، وذكر مهنا الحلواني في التبصرة أنه لا ينفذ ويتخرج من قاعدة لنا سنذكرها إن شاء الله تعالى وهي أنه هل تكفي مقارنة شرط العقد في صحته ؟