ومنها إذا وقلنا هي جائزة فإن كان بعد ظهور الثمرة فنصيب العامل فيها ثابت لأنه يملكه بالظهور رواية واحدة لأن حصة المساقي ليست وقاية للمال بخلاف المضارب وكذلك لو فسخ العامل بعد الظهور ، وأما إن كان الفسخ قبل الظهور فإن كان من العامل فلا شيء له لإعراضه وإن كان من المالك فعليه أجرة المثل للعامل لأنه منعه من إتمام عقد يقضي إلى حصول [ ص: 111 ] المسمى له غالبا فلزمه ضمانه وأيضا فإن ظهور الثمرة بعد الفسخ لعمل العامل فيها أثر بالقيام عليها وخدمتها فلا يذهب عمله مجانا وقد أثر في حصول المقصود ويتوجه على قول فسخ المالك عقد المساقاة في المضارب أن ينفسخ العقد بالنسبة إلى المالك دون العامل فيستحق من ثمرة المسمى له . ابن عقيل