( القاعدة السبعون ) : الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم أو يختلف ذلك بحسب القرائن ؟ فيه خلاف في المذهب ، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول أو قرائن تدل عليه .
وتترتب على ذلك صور متعددة : منها لا يشمل الإمام على المذهب المشهور . النهي عن الكلام والإمام يخطب
ومنها هل يشمل المؤذن نفسه ؟ المنصوص هاهنا الشمول والأرجح عدمه طردا للقاعدة . الأمر بإجابة المؤذن