ومنها كما إذا وقف [ شيئا ] على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على [ ص: 127 ] الأصح ونص عليه هل يكون الواقف مصرفا لوقفه في رواية أحمد المروذي وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا وكان الواقف حيا هل يرجع إليه ؟ على روايتين حكاهما في الإقناع وجزم ابن الزاغوني في المفردات بدخوله ، وكذلك لو وقف على أولاده وأنسابهم [ لهم ] أبدا على أنه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا ؟ يخرج على ما قبلها والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه . ابن عقيل