وأما غير المعاوضة
فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل ويقع ذلك في العقود الجائزة إما بأصل الأصل أو لأنه لا يجوز المعاوضة فيه بالشرع ويندرج تحت ذلك صور :
( منها ) المضاربة فيجوز ومنها : الشركة ومنها : الوكالة ومنها : المساقاة والمزارعة إذا قلنا بعدم لزومها وما بقي معهم من النفقة المأخوذة والكسوة بعد الفسخ هذه العقود هل يستقر ملكهم عليه أم لا ؟ يحتمل أن لا يستقر لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة لا الملك ، ولهذا قال الأصحاب إذا اشتراط المضارب النفقة والكسوة في مدة المضاربة ملكها ويكون ثمنها قرضا عليه لأن الوطء لا يستباح بدون الملك بخلاف المال فإنه يستباح بالبذل والإباحة كما يستبيح المرتهن الانتفاع بالرهن بشرطه في عقد البيع نص عليه اشترط المضارب التسري من مال المضاربة فاشترى أمة منه ويكون إباحة وأشار أحمد أبو بكر عبد العزيز إلى رواية أخرى يملك المضارب الأمة بغير عوض وعلى هذا فيحتمل أن تكون النفقة والكسوة تمليكا فلا يرد ما فضل منهما ويحتمل أن يفرق بين اليسير والكثير كما في المأخوذ من المغنم .