( القاعدة الحادية عشرة ) : من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا .
هذا نوعان :
( أحدهما ) : العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور : ( منها ) هل ينعقد التنفل [ المطلق ] حينئذ ؟ على وجهين . إذا تضايق وقت المكتوبة
( ومنها ) هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها ؟ . من عليه صلاة فائتة
على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور .