ومنها : ، والمنصوص عن غرس المشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالحال أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجانا نقله عنه أحمد حرب ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر قال يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره ، وكذلك نقل عنه محمد بن أبي حرب الجرجاني عن فيمن اشترى أرضا فغرس فيها وعمل ثم استحقها آخر أنه يرد عليه قيمة الغراس يوم يستحق ليس هذا مثل الغراس في أرض غيره فيقلع غرسه ، وحمل أحمد هذه النصوص على أن له القيمة على من غره كما في الغرور بنكاح أمة ، قال فأما المستحق الأرض فلا ضمان عليه لأنه لم يحصل منه إذن في ذلك ، وهذا مخالف لمدلول هذه النصوص على ما لا يخفى وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محرما كما نقول فيمن حمل السيل إلى أرضه نوى فنبت شجرا أنه كغراس المستعير على أصح الوجهين لا يقلع مجانا لعدم التعدي في غرسه وهو اختياره أعني القاضي ، وأقرها الباقي في موضع من خلافه رواية ، وكذلك صاحب المحرر ، ولكن الذي ذكره القاضي ابن أبي موسى في المجرد وتبعه عليه المتأخرون أن للمالك قلعه مجانا ويرجع المشتري بالنقص على من غره والصحيح الأول ولا يثبت عن والقاضي سواه ، وهو قول أحمد الليث ومالك وبه قضى وأبي عبيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، لكن وعمر بن عبد العزيز خير صاحب الأرض بين أن يعطي الغارس قيمة غرسه وبين أن يدفع الغارس إليه قيمة أرضه ، وكذلك قضى عمر بن الخطاب ، لكنه إنما قضى بدفع قيمة الأرض إلى المالك عند عجزه عن دفع قيمة الغراس وقد ذكر هذه الآثار عمر بن عبد العزيز [ ص: 149 ] في كتاب الأموال ، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القرعة من الجامع والخلال