ومنها : من قال كان في أرضه نخلة لغيره فلحق صاحب الأرض ضرر بدخوله في رواية أحمد ذكر له الحديث الذي ورد في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبها أن يبيع فأبى فأمره أن يناقل فأبى فأمره أن يهب فأبى { حنبل } قال أحمد كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك فإن أجاب وإلا جبره السلطان ، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه مرفق له والحديث المشار إليه أخرجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت مضار ، اذهب فاقلع نخله في السنن وأورده أبو داود في الجامع من وجه آخر الخلال
ولا يقال لم يأمره بضمان النقص فيكون كغرس الغاصب فكيف يتملك لأنا قدمنا الخلاف في غرس [ الغاصب ] وأيضا فالأمر بالقلع هنا إنما كان عند الإصرار على المضارة والامتناع من قبول [ ص: 150 ] ما يدفع ضرر المالك ولهذا قال أصحابنا في المستعير إذا امتنع المعير من الضمان مطلقا فطلب قيمة الغراس والبناء أجيب إلى ذلك وإن طلب القلع وضمان النقص لم يجب .