ومنها : إذا كان القلع مشروطا عند انقضائها فلا ضمان وإن لم يكن مشروطا ففيه الوجهان أيضا ولم يحك صاحب الكافي في الضمان خلافا وهو ظاهر كلام أجره أرضا للغراس وانقضت المدة في المجرد وعلل بأنه قلع غرسه من أرض غيره التي لا يدله عليها بغير أمره ، وجزم صاحب التلخيص بعدم الضمان ، ولم يذكر فيه خلافا وعلل بأن المالك دخل على ذلك القاضي