القسم الثاني أن منه كمن استأجر لزرع شعير فزرع ذرة أو دخنا فحكمه عند الأصحاب حكم الغاصب لتعديه بزرعه فإنه غير مستند إلى إذن والمنصوص عن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم في رواية أحمد عبد الله أن عليه ضمان أجرة المثل للزيادة ولم يذكر تملكا فإن هذا الزرع بعضه مأذون فيه وهو قدر ضرر المستأجر له والزيادة عليه غير مأذون فيها ، وهي غير متميزة فكيف يتملك [ ص: 153 ] المؤجر الزرع كله .
وقد ينبني ذلك على اختلاف الوجهين في قدر الواجب من الأجرة هل هو الأجرة المسماة مع تفاوت ما بين الأجرتين من أجرة المثل أم الواجب أجرة المثل للجميع حيث تمحض عدوان ؟ والمنصوص الأول وهو قول ، الخرقي . والقاضي
والثاني : اختيار وافتتاح ابن عقيل عن القاضي أبي بكر وكلامه في التنبيه موافق الوجه الأول لا يتوجه أن يتملك المؤجر الزرع كله وعلى الثاني يتوجه ذلك فكيف جزم بتملكه مع اختياره للوجه الأول في الضمان . القاضي
ولو فقال الأصحاب حكمه بعد انقضاء المدة حكم زرع الغاصب للعدوان ، ثم إن استأجر للزرع مدة معينة فزرع فيها ما لا تتناهى في تلك المدة ثم انقضت القاضي قالا عليه تفريغ الأرض بعد المدة وليس بجار على قواعد المذهب فإنما المالك مخير بين تملكه وتركه بالأجرة فأما القلع فلا . وابن عقيل