القسم السادس فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيملك بقيمته أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر ؟ على وجهين ، أشهرهما أنه كزرع المستعير وهو [ ص: 156 ] اختيار حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها وابنه القاضي أبي الحسين وذكره وابن عقيل عن أبو الخطاب لكن هل يترك في الأرض مجانا أم بأجرة ؟ على وجهين : أحمد
أحدهما : أنه يترك مجانا قاله القاضي لأنه وإن انتفى عنه إذن الملك فقد انتفى عنه فعل الزارع فيتقابلان ولأنه حصل في الأرض بغير تفريط فهو كالقائم في الأرض المبيعة . وابن عقيل
والثاني : له الأجرة ذكره عن أبو الخطاب لأنه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذن فأوجب الأجرة على المشتري من الغاصب وهو لا يعلم . أحمد