ومنها : فإن كسبه له ذكره الموصى بعتقه إذا كتسب بعد الموت وقبل إعتاق الورثة القاضي وصاحب المحرر لأن إعتاقه واجب لحق الله تعالى ولا يتوقف على قبول فهو كالمعتق بخلاف الوصية لمعين وقال صاحب المغني في آخر باب العتق كسبه للورثة كأم الولد ولكن يمكن التفريق بينهما بأن أم الولد مملوكة لسيدها والموصى بعتقه غير مملوك للورثة لأن الوصية تمنع انتقاله إليهم ، وإذا قيل هو على ملك الميت فهو ملك تقديري لا يمنع من استحقاق الكسب فلو كان أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كأم الولد هذا هو الظاهر . وابن عقيل
وقال في تعليقه لا يعتق . القاضي