( ومنها ) ما نقل يعقوب بن بختان عن وإبراهيم بن هانئ فيمن أحمد قال إن ربح [ ص: 165 ] جعل ربحه مع المال فيما أوصى به وإن خسر كان ضمانا ، فهذا إن كان مراده إذا وصى بتفرقة عين المال فواضح وإن كان وصى أن يشتري فيما ينمو ويوقف أو يتصدق بنمائه كان مخالفا لما أفتى به جعل مالا في وجوه البر فاتجر به الوصي الشيخ .