ولو فإن لم يمكن تصدق به ذكره اشترى شاة فأوجبها أضحية ثم أصاب بها عيبا فأخذ أرشه اشترى به أضحية وفرق بينه وبين العتق بأن القصد من العتق تكميل أحكام العبد وقد حصل والقصد من الأضحية إيصال لحمها إلى المساكين فإذا كان فيه عيب دخل الضرر عليهم فوجب أرشه عليهم جبرا [ وتكميلا ] لحقهم وفي الكافي احتمال آخر أن الأرش له كما في العتق وأما الهدي والأضاحي إذا تعين فإن قيل إن ملكه لا يزول بالتعيين كقول القاضي والأكثرين فهو من هذا النوع وإن جاز إبداله لأن إبداله نقل للحق لا إسقاط له كالوقف ويتبعه نماؤه منه كالولد فإذا ولدت الأضحية ذبح معها ولدها وهل يكون أضحية بطريق التبع أم لا ؟ فيه وجهان : القاضي
أحدهما : هو أضحية قاله في المغني فيجوز أن يأكل منه كأمه .
والثاني : ليس بأضحية قاله قال وإن تصدق به صحيحا فهل يجزئ ؟ فيه احتمالان لتردده بين الصدقة المطلقة وبين أن يحذي به حذو الأم والأشبه بكلام ابن عقيل أنه أضحية فإنه قال في رواية أحمد ابن مشيش يذبحها وولدها عن سبعة وقال في رواية ابن منصور يبدأ بأيهما شاء في الذبح وأنكر قول من قال لا يبدأ إلا بالأم وعلى هذا فهل يصير الولد تابعا لأمه أو مستقلا بنفسه حتى لو باع أمه أو عابت وقلنا يرد إلى ملكه فهل يرجع ولدها معها ؟ على وجهين ذكرهما في المغني ولا فرق بين أن يعين ابتداء أو عن واجب في الذمة على صحيح وفيه وجه آخر أن المعينة عما في الذمة لا يتبعها ولدها لأن الواجب في الذمة واحد والصحيح الأول لأنها بالتعيين صارت كالمعينة ابتداء وأما اللبن فيجوز شربه ما لم يعجفها للنص ولأن الأكل من لحمها جائز فيجوز الانتفاع بغيره من منافعها ومن درها وظهرها فأما الصوف فنص على كراهة جزه إلا أن يطول ويكون جزه [ ص: 166 ] نفعا لها ، قال الأصحاب ويتصدق به وفرقوا بين الصوف واللبن بأن الصوف كان موجودا حال إيجابها فورد الإيجاب عليه واللبن يتجدد شيئا بعد شيء فهو كمنفعة ظهرها . أحمد
وقال في المجرد ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع به وذكر القاضي أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن . ابن الزاغوني