ومنها : يكون النماء في يده أمانة كأصله وليس له الانتفاع به لأنه غير داخل في العقد وهل له إمساكه بغير استئذان مالكه تبعا لأصله جعلا للإذن في إمساك أصله إذنا في إمساك نمائه أم لا ؟ كمن أطارت الريح إلى داره ثوب غيره خرجه المستأجر القاضي ؟ على وجهين . وابن عقيل