( ومنها ) ، وفيه روايتان ذكرهما اللعان على الحمل في خلافه وفي كتاب الروايتين إحداهما لا يصح نفيه ولا الالتعان عليه ; لأنه غير محقق ، نقلها القاضي أبو طالب وحنبل عن والميموني وعلل باحتمال كونه ربحا وهذا هو المذهب عند الأصحاب . أحمد
والثانية : تلاعن بالحمل نقلها ابن منصور عن قال أحمد هو قول أول وذكر الخلال النجاد أنه هو المذهب واختاره صاحب المغني ، وعلى هذا الخلاف يخرج صحة استلحاق الحمل والإقرار به ; لأن لحوق النسب أسرع ثبوتا من نفيه والمنصوص عن [ ص: 184 ] في رواية أحمد ابن القاسم أنه لا يلزم الإقرار به وهو منزل على قوله : إنه لا ينتفي باللعان عليه .