ولو على احتمالين ذكرهما ماتت امرأة وشوهد لجوفها حركة ثم عصر جوفها فخرج الجنين ميتا فهل تضمنه العاصرة القاضي في خلافهما أحدهما تضمنه ; لأن الظاهر أنه مات بجناية العصر . وأبو الخطاب
والثاني : لا يضمن ; لأنه منخنق بموت أمه فلا يبقى جناية بعدها .