ولو فاحتمالان ذكرهما ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات القاضي في الرهن أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير . وابن عقيل
والثاني : عليه أكثر الأمرين من قيمته أو ما نقصت الأم ، وكذلك ذكر صاحب المغني في ثلاث احتمالات والمذهب الأول ولم يذكر الأمة إذا [ ص: 185 ] أسقطت الجنين ، هل يجب ضمانه فقط أو يجب معه ضمان نقصها أو ضمان أكثر الأمرين سواه وخرج الشيخ القاضي أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير بناء على قوله إن الرقيق لا يضمن بمقدر بل بما ينقص بكل حال . مجد الدين