الفرع الثاني على ما تقدم وقياس ما ذكره إذا أعتق الأمة الحامل عتق حملها معها . ولكن هل يقف عتقه على انفصاله أو يعتق من حين عتق أمه القاضي أنه لا يعتق بالكلية إذ هو كالمعدوم قبل الوضع وهو بعيد جدا فإن أسوأ ما يقدر في الحمل أنه ورد عليه العتق في حال منع من نفوذه مانع فوقف على زواله كعتق المريض لكل رقيقه ، فإنه ، يقف على إجازة الورثة ومن أصلنا أن العتق قبل الملك يصح تعليقه عليه في ظاهر المذهب فإن كان أصله موجودا في ملكه صح تعليقه بغير خلاف عند المحققين كمن قال لأمته كل ولد تلدينه حر ، وهذا العتق قد باشر بالعتق أمته وحملها متصل بها فوقف نفوذ عتقه على صلاحيته للعتق بظهوره ، وقد صرح وابن عقيل في خلافه بأنه لو أعتق الحمل وكان علقة عتق ، وإن لم يكن مملوكا حينئذ نظر إلى هذا المعنى والله أعلم . القاضي