الفرع الخامس : لو مبني على ما سبق وأشار أعتق الحمل وحده صح ونفذ وهل يعتق من حينه أو يقف على خروجه حيا القاضي في ديات الأجنة إلى خلاف لنا في صحة عتقه بناء على أنه كالمعدوم وهو ضعيف . وابن عقيل
وقياس قول من قال هو كجزء منها أن يسري عتقه إليها وهو ضعيف أيضا . وينبني على هذا الفرع لو . ضرب بطن أمة حامل فأعتق السيد حملها بعد الجناية أو أعتقه السيد [ ص: 187 ] ثم جنى عليه ثم انفصل ميتا أو انفصل حيا ثم مات عقيب الانفصال
فهذا ينبني على أن العتق هل حصل قبل الانفصال أو لم يحصل إلا بعده ، وعلى أصل آخر وهو إذا جرح رقيقا ثم عتق فسرى إلى نفسه فمات هل يضمنه بدية حر أو بقيمة عبد على روايتين فإذا علم هذا فههنا صور أربعة :
( أحدها ) أن يجني عليه ثم يعتق ثم ينفصل ميتا فينبني على أن العتق هل حصل له حال كونه حملا أم لا ، فإن قلنا لم يحصل له العتق حينئذ وجب ضمانه بضمان جنين مملوك عشر قيمة أمه وإن قلنا قد عتق انبنى على الخلاف في اعتبار الضمان بحال السراية أو الجناية ، فإن قلنا : الاعتبار بحال الجناية فكذلك وإن قلنا بحال السراية ففيه غرة ضمان جنين حر .
وقيل يضمنه ضمان رقيق وجها واحدا كذلك ذكره القاضي إذ لم يتحقق عتقه لجواز تلفه قبله وحكيا أيضا فيما إذا لو أعتق الأم بعد الجناية ثم ألقت جنينها وجهين مخرجين من الاختلاف في اعتبار حالة السراية أو الجناية والفرق بينهما غير متوجه . وابن عقيل
( والصورة الثانية ) : أن يجنى عليه ثم يعتق ثم ينفصل حيا ثم يموت فقد حصل له العتق بغير خلاف فينبني على الخلاف في اعتبار الضمان هل هو بحالة السراية أو الجناية ؟ كما تقدم وفي مسودة شرح الهداية يضمنه بدية حر رواية واحدة وهو سهو .
( الصورة الثالثة ) : أن يعتق أولا ثم يجنى عليه ثم ينفصل حيا ، فيجب ضمانه بدية حر إن قلنا : عتق وهو حمل ، وإن قلنا : لا يعتق إلا بعد الانفصال انبنى على الخلاف في اعتبار الضمان هل هو بحالة الجناية أو السراية فإن قلنا بحالة السراية ضمنه بدية حر وإلا ضمنه ضمان رقيق وظاهر كلام صاحب المحرر أنه يجب ضمانه بدية حر وجها واحدا ; لأن الجناية وقعت بعد العتق المباشر ووجد الموت بعد النفوذ وفيه نظر ، والأظهر أنه كمن جني عليه بعد التعليق ثم مات بعد وجود الصفة .
( والصورة الرابعة ) : أن يعتق ثم يجنى عليه ثم ينفصل ميتا فإن قلنا عتق وهو حمل ضمنه ضمان جنين حر وإن قلنا إنه لم يعتق ضمنه ضمان جنين رقيق ونص عليه في رواية أحمد ابن منصور معللا بأنه لم يعتق بعد ، وفي الخلاف الكبير والمحرر أن حربا نقل ذلك أيضا عن وليس كذلك وإنما حكاه أحمد في روايته عن أحمد الزهري وقال ما أدري كيف وجهه .
وقال القاضي إذا قلنا لا يصح عتق الحمل فوجوده كعدمه في جميع هذه الصور فهو ضعيف كما سبق . وابن عقيل