( ومنها ) وفي المسألة وجهان : مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة أو ثبت فيها حق الاختصاص ؟
أحدهما : ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك وبه جزم القاضي في باب إحياء الموات وفي الغصب ودل عليه المنصوص عن وابن عقيل فيمن حفر في فنائه بئرا أنه متعد بحفره [ ص: 193 ] في غير ملك ، وطرد أحمد ذلك حتى في حريم البئر ورتب عليه أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع ; لأن الفناء لا يختص به إذ استطراقه عام بخلاف ما لو باع بطريقها ، وأورد القاضي احتمالا بصحة البيع بالفناء ; لأنه من الحقوق فهو كمسيل المياه . ابن عقيل
والوجه الثاني : الملك وصرح به الأصحاب في الطرق وجزم به في الكل صاحب المغني وأخذه من نص أحمد على ملك حريم البئر والخرقي