( ومنها ) فالسابق إليها أحق بها ، وهل ليخطبوا حقه بانتهاء النهار أو يمتد إلى أن ينقل قماشه عنها إلى وجهين ، وظاهر كلام مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها كالدكاكين المباحة ونحوها في رواية أحمد حرب الأول لجريان العادة بانتفاء الزيادة عليه ، وعلى الثاني فلو أطال الجلوس فهل يصرف أم لا على وجهين ; لأنه يفضي إلى الاختصاص بالحق المشترك .