( ومنها ) إذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة فللمالك الإذن في الأخذ وليس له المعاوضة عند أكثر الأصحاب . ووقع في المقنع والمحرر ما يقتضي حكاية روايتين في جواز المعاوضة وإن قلنا بعدم الملك ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه فيلتحق بالقاعدة الكلأ والماء في الأرض المملوكة