( ومنها ) يجوز نقل اليد فيه إلى من هو من أهل الاستحقاق من المغنم أيضا لاشتراك الكل في استحقاق الانتفاع ولا يكون ذلك تمليكا لانتفاء ملكه بالأخذ حتى لو احتاج إلى صاع من بر جيد وعنده صاعان رديئان فله أن يبدلهما بصاع إذ هو مأخوذ على الإباحة دون التمليك صرح به الطعام المباح في دار الحرب القاضي . وابن عقيل