( ومنها ) الحفر في الطريق  وهو ممنوع سواء تركه ظاهرا أو غطاه وأسقف عليه . 
قال المروذي    : سألت  أبا عبد الله  عن الرجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج المغلق .  [ ص: 204 ] قال : لا هذا طريق للمسلمين . قلت : إنما هي بئر تحفر ويسد رأسها . قال : أليس في طريق المسلمين أكره هذا كله فمنع من التصرف في باطن الطريق بالحفر ، ونقل عنه ابن هانئ  وابن بختان  والفضل بن زياد  في رجل في داره شجرة ، فنبت من عروقها شجرة في دار رجل آخر ، لمن هذه الشجرة ؟  قال : ما أدري ما هذا وربما كان ضررا على صاحب الأرض . 
قال  القاضي  وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر وهو أن تكون عروقها تحت الأرض لا يؤخذ بقلعها ; لأن الضرر إنما يكون بظهورها على وجه الأرض . انتهى وفيه نظر ، وصرح  ابن عقيل  في الواضح في أصول الفقه بوجوب إزالة عروق شجرته من أرض غيره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					