( القاعدة الثانية والتسعون ) : في المسألة خلاف وقد قال هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا ؟ في رواية [ ص: 209 ] أحمد فيمن أسره أهل الحرب ومعه جارية أنها ملكه مع أن مذهبه المشهور عنه أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء ، والأظهر أنه إن زال انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا ، ويتفرع على ذلك مسائل : ابن الحكم
( منها ) لو ففي الخلاف الكبير لا يضمن ، وكذلك قال الأصحاب لو استولى على حر كبير لم يضمن ثيابه ; لأنها في يد المالك ولو كان الحر صغيرا . وقلنا لا تثبت اليد عليه ففي ثيابه وجهان نظرا إلى [ أن ] يده لا قوة لها على المنع وهذا يشهد لاعتبار بقاء الامتناع في انتفاء الضمان . غصب دابة عليها مالكها ومتاعه