( ومنها ) لو على روايتين : قال وصى لشخص بشيء فلم يعرف الموصى له صرفه الوصي أو الحاكم فيما يراه من أبواب البر فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك فهل يضمن المفرق ما فرقه ابن أبي موسى أظهرهما لا ضمان عليه .
وقال أبو بكر في الثاني : إن فعله الوصي بإذن الحاكم لم يضمن وإن فعله بدون إذنه ضمن .