ولو قتل به لتفريطه في اجتهاده ذكره قتل من يظنه قاتل أبيه لاشتباهه به في الصورة في مفرداته . ويتخرج فيه وجه آخر أن لا قود وأنه يضمن بالدية كما ابن عقيل فإنه لا قود وسواء كان الجاني عاقلا أو مجنونا وفي وجوب الدية وجهان . لو قطع يسار قاطع يمينه ظانا أنها اليمين