الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو نذر الصدقة بمال معين فتصدق به عنه غيره ففيه وجهان :

أحدهما : لا ضمان عليه كالأضحية وهو اختيار أبي الخطاب في انتصاره سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال كما [ لو ] اختاره أو ببقاء الملك وجواز الإبدال إذ لا فرق بين الدراهم المنذورة وبين الأضحية [ في ذلك الثاني : الضمان وهو قول القاضي وابن عقيل ويشكل الفرق بينه وبين الأضحية ] .

لا سيما والمنقول لا يتعين بالتعيين في العقود على إحدى الروايتين بخلاف الحيوان ، وقد يقال في الفرق : إن الأضحية إنما يجوز إبدالها بخير منها والنقود متساوية غالبا فلا معنى لإبدالها ، وقد أشار القاضي إلى الفرق بأن النذر يحتاج إخراجه إلى نية كالزكاة وهذا ممنوع بل نقول في نذر الصدقة بالمعين ما نقول في الأضحية المعينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية