( ومنها ) فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم ذكره اللقيط إذا وجد معه مال ابن حامد قال وروى عنه أبو الخطاب أبو الحارث ما يدل [ ص: 225 ] على أنه لا ينفق عليه إلا بإذن حاكم ، قال الشيخ : وهذه الرواية إنما هي في المودع أنه لا ينفق على زوجه المستودع وأهله في غيبته إلا بإذن الحاكم وليس هذا نظير مسألتنا ; لأن الولاية هنا على معروف فنظيره من وجد طفلا معروف النسب أبوه غائب . مجد الدين