[ ص: 59 ] فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام ( أحدها ) فهو مضمون في ظاهر المذهب . ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية
قالوا لأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عنه الضمان لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه وجاء الإذن في الإتلاف من باب اللزوم ولو وهبه شقصا من عين ثم أقبضه العين كلها ففي المجرد والفصول يكون نصيب الشريك وديعة عنده واستدرك ذلك في فنونه وقال بل هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجانا ، أما إن طلب منه أجرة فهي إجارة وإن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة ولو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم يعتق لموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره ابن عقيل في المجرد . القاضي