( القاعدة الحادية بعد المائة ) : من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل 
( منها ) لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين  وفيها وجهان وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية ، وخرجوا على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد صاحب التلخيص لو أهدى نصفي شاتين  وفيه نظر إذ المقصود من الهدي اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة . 
وقد روي عن  أحمد  ما يدل على الإجزاء هاهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					