( ومنها ) لو لم يحنث وإن تفرق التفرق المعتاد على الأكلة الواحدة ولو طال زمن الأكل وإن قطع ثم عاد بعد طول الفصل حنث . ذكره حلف لا أكلت إلا أكلة واحدة في يومي هذا فأكل متواصلا في خلافه في القطع في السرقة القاضي والآمدي ، وقياسه لو فإن الوطء في العرف عبارة عن الوطء التام المستدام إلى الإنزال ولا يبعد أن يقال مثله فيمن رتب على مطلق الوطء . وفي الترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا فيما إذا قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك ولكن منصوص الحنث بالتقاء الختانين ، وقد ذكر حلف لا وطئها إلا مرة واحدة وجها أنه لا حق على من أكمل الوطء المعلق عليه الطلاق الثلاث بإتمامه إلى الإنزال القاضي