( ومنها ) إذا . وفيه ثلاثة أوجه : أحدها لا تنعقد يمينه بالكلية . قال : أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا ولم يعلم ما هي فيه
والثاني : تنعقد إذا لزمها ونواها وبه أفتى فيما حكى عنه أبو القاسم الخرقي ، قال ابن بطة : وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب فيها بشيء : والثالث ينعقد فيما عدا اليمين بالله بشرط النية بناء على أن اليمين بالله لا تصح بالكتابة وفيه وجه رابع وهو ظاهر كلام أبو القاسم في خلافه أنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها وصرح به أيضا في بعض تعاليقه وقال : لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وإن لم ينوه . القاضي