" فصل " ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه فإن لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالإبهام وإن نوى به معينا فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح وإلا ففيه خلاف والإخبار تابع للإنشاء في ذلك ويتخرج على ذلك مسائل :
( منها ) ولا يصح . فلو ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه لم يصح ، وأما إن عينا في الباطن واحدة وعقدا العقد عليها باسم غير مميز نحو أن يقول : بنتي وله بنات أو يسميها باسم وينويا في الباطن غير مسماه ففي الصحة وجهان اختار قال : زوجتك بنتي وله بنات في موضع الصحة القاضي وأبو الخطاب في موضع آخر البطلان ، ومأخذه أن النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية . وعن والقاضي إن كانت المسماة غلطا لا يحل نكاحها لكونها مزوجة أو غير ذلك صح النكاح وإلا فلا ، فلو وقع مثل هذا في غير النكاح مما لا يشترط له الشهادة فإن قلنا في النكاح يصح ففي غيره أولى ، وإن قلنا في النكاح لا يصح فمقتضى تعليل من علل باشتراط الشهادة أن يصح في غيره مما لا يعتبر الإشهاد عليه لصحتها . أبي حفص العكبري