( ومنها ) إذا كتب القاضي إلى قاضي بلد آخر أن لفلان على فلان بن فلان المسمى الموصوف كذا . فأحضره المكتوب إليه بالصفة والنسب فادعى أن له مشاركا في ذلك ولم يثبت حكم عليه وإن أثبت أن له مشاركا في الاسم والصفة والنسب وقف حتى يعلم الخصم منهما ولم يجز القضاء مع عدم العلم . أما لو كان المدعي المكتوب فيه حيوانا أو عبدا موصوفا ولم يثبت له مشارك ففيه وجهان : أشهرهما أنه يسلم إلى المدعي مختوم العتق ويؤخذ منه كفيل حتى يأتي القاضي الكاتب فيشهد الشهود على عينه ويقضى له به ، وإن يشهدوا على عينه وجب رده إلى الحاكم الذي سلمه ويكون في ضمان الذي أخذه ; لأنه أخذه بغير استحقاق . اشتباه المدعى عليه
والوجه الثاني : لا يسلم [ ص: 237 ] إلا بالشهادة على عينه .
والفرق بينها وبين التي قبلها أن الحر قد طابق قول المدعي اسمه ونسبه وصفته فيبعد الاشتراك ، والعبد والحيوان إنما حصل الاتفاق في وصفه أو في وصفه واسمه والوصف كثير الاشتباه وكذلك الاسم ونظير هذا ما ذكروه في شهادة الأعمى أنه إن عرف المشهود عليه باسمه ونسبه قبلت شهادته وإن عرفه برؤيته قبل عماه فوصفه ففي قبولها وجهان ; لأن الوصف المجرد يحصل فيه الاشتراك .