( ومنها ) إذا أحرم بنسك وأنسيه ثم عينه بقران  فإنه يجزئه عن الحج ، وهل يجزئه عن العمرة ؟ وجهين أشهرهما عند المتأخرين لا يجزئه لجواز أن يكون أحرم بحج أو لا ، ثم أدخل عليه العمرة بنية القران فلا تصح عمرته . 
والثاني : يجزئه ; لأنه إنما يمنع من إدخال العمرة على الحج مع العلم فأما مع عدمه فلا تنزيلا للمجهول كالمعدوم فكأنه ابتدأ الإحرام بهما من حين التعيين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					