( ومنها ) إذا يمتنع من وطئهما جميعا حتى يحرم إحداهما لثبوت صبيات جميعا ؟ أم تباح له الأولى إذا استبرأ الثانية ; لأنهما أخص بالتحريم حيث كان الجمع حاصلا بوطئها على وجهين ، والأظهر هاهنا الأول لثبوت الفراش لهما جميعا فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة . وطئ الأختين واحدة بعد الأخرى