( ومنها ) إذا ففي التعليق زنى بامرأة وله أربع نسوة يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل ، واستبعده الشيخ للقاضي وهو كما قال ; لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس فيكفي فيه أن يمسك عن [ وطء ] واحدة منهن لا حتى تستبرئ . وصرح به صاحب الترغيب ، وقد ذكر صاحب المغني مثله فيمن أسلم على خمس نسوة ففارق واحدة فإنه يمسك عن وطء واحدة منهن حتى تستبرئ المفارقة . مجد الدين