( ومنها ) إذا فالنكاح باطل ; لأن الجميع حصل به ولا مزية للبعض على البعض فيبطل بخلاف ما إذا تزوجهن في عقود متفرقة وذكر تزوج خمسا أو أختين في عقد واحد في خلافه احتمالا بالقرعة فيما إذا زوج الوليان من رجلين دفعة واحدة وهذا مثله ولكن هذا لعلة تخالف الإجماع قاله الشيخ القاضي ولكنه يعتضد بالرواية التي نقلها مجد الدين ابن أبي موسى فيمن عتق واحد منهما بالقرعة ، كذلك لو قال لعبيده أيكم جاءني بخبر كذا فهو حر فأتاه به اثنان معا كلهن أنه يطلق ويعتق واحد منهم بالقرعة نص عليه في رواية قال : [ ص: 243 ] أول غلام يطلع علي فهو حر أو أول امرأة تطلع علي فهي طالق . فطلع عليه عبيده كلهم ونساؤه وأقره مهنا وصاحب المغني في موضع منه على ظاهره وتأولا مرة على أنهم طلعوا واحدا بعد واحد وأشكل السابق وهذا هو الأظهر ; لأنه اجتهاد وغيره بعيد . القاضي