( ومنها ) لو فالمذهب أنه ينفسخ نكاح الأم وحدها وتحرم عليه على التأبيد ويثبت نكاح البنت نص عليه [ أسلم الكافر على أم وبنت لم يدخل بواحدة منهما ] فيما ذكره أحمد في خلافه واتفق الأصحاب عليه وبناه القاضي على أن أنكحة الكفار صحيحة فإذا صح النكاح في البنت صارت أمها من أمهات نسائه فحرمت عليه ، قال : ولو لم يكن صحيحا فيها كان له أن يختار أيهما شاء وهذا يخالف ما قرره في الجامع الكبير أن العقد الفاسد في النكاح يحرم ما يحرمه الصحيح وهذا النكاح غايته أنه فاسد ; لأنه مختلف في صحته والمنصوص عن القاضي في رواية أحمد أبي طالب أنه يفرق بينه وبين الأم والبنت وقد حرمتا عليه وهذا محمول على ما إذا وجد الدخول بهما ; لأنه قال في تمام هذه الرواية : إذا كان تحته أختان فرق بينه وبين أحدهما ، وإذا كان تحته فوق أربع فرق بينه وبين الزيادة فدل على أنه لم يجعله كابتداء العقد