( ومنها ) لو لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش عند اشترى شيئا فظهر على عيب فيه ثم استعمله استعمالا لا يدل على الرضا بإمساكه ; لأن العيب موجب لأحد شيئين إما الرد وإما الأرش فإسقاط أحدهما لا يسقط به الآخر . ابن عقيل
وقال ابن أبي موسى يسقط الأرش أيضا وفيه بعد . والقاضي