( ومنها ) لو فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا لأنه تعذر تسليم عينها إليه فوجب له البدل فإن أسلم بعد إسلامها ، فهل يعود حقه إلى عينها فيه ؟ لأصحابنا وجهان : جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله فأسلمت بعد الفتح أو قبله وكانت أمة
أحدهما : لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها .
والثاني : بلى لأنه إنما انتقل إلى القيمة لمانع وقد زال فيعود حقه إليها .