( ومنها ) كلاهما إنما يباح للضرورة ويقدم نكاح الإماء كما نص عليه نكاح الإماء والاستمناء ; لأنه مباح بنص والآخر متردد فيه . ابن عباس
وقال في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . وفيه نظر وأما ابن عقيل فقال نكاح الإماء ووطء المستحاضة إنما يباح وطء المستحاضة عند خوف العنت وعدم الطول لنكاح غيرها ، وظاهر هذا أن نكاح الإماء مقدم عليه ، ويتوجه بما ذكرنا من النص على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى ابن عقيل