( ومنها ) لو تعينت له القيمة فإن قال أنا أرجع في نصف الشجرة وأترك الثمرة عليها أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك ثم أرجع فيه ففيه وجهان حكاهما أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل وغيره القاضي
( أحدهما ) : لا يجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما . ابن عقيل
( والثاني ) : يجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها فعلى هذا الحق باق في العين والطمرس في ملكها وكذلك ذكر في موضع من المجرد أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه . القاضي