القسم الثاني : أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني في المسألة خلاف والأشهر أنه يوزع كل من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن وصرح بذلك القاضي وابن عقيل في مسألة الظهار من نسائه بكلمة [ ص: 248 ] واحدة . وكذلك لا يذكر الخلاف إلا في بعض الصور ويجب طرده في سائرها ما لم يمنع منه مانع ولذلك أمثلة كثيرة ( فمنها ) قوله صلى الله عليه وسلم في تعليل مسحه الخفين { وأبو الخطاب } هل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه الخفين وكل واحدة منهما طاهرة أو المراد أنه أدخل كل القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة . وينبني على ذلك مسألة ما إذا إني أدخلتهما وهما طاهرتين فعلى التوزيع الأول وهو توزيع المفرد على الجملة لا يجوز المسح ; لأنه في حال إدخال الرجل الأولى الخف لم يكن الرجلان طاهرتين وعلى الثاني وهو توزيع المفرد على المفرد يصح ، وفي المسألة روايتان عن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف ولكن القائل بأن الحدث الأصغر لا يتبعض وأنه لا يرتفع إلا بعد استكمال الطهارة بمنع طهارة الرجل الأولى عند دخول الخف نعم وجدت طهارتهما عند استكمال لبس الخفين وذلك من باب توزيع الجملة على الجملة . أحمد